المرداوي

64

الإنصاف

وصححه في المغني والشرح وقدمه في الرعايتين . ويحتمل المساواة وهو الرواية الأخرى وهو أولى كما لو كان دونه . واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي . وقدمه في الهداية والمستوعب . قال ابن منجا وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال فإذا زادت صارت على النصف . وجزم به في الوجيز . وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والزركشي . فائدة قوله ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . وهو صحيح بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . جزم به ناظمها في كتاب الفرائض . قلت هذا بعيد أن يكون من مفردات المذهب فيما يظهر . وكذلك أرش جراحه . قوله ( ودية الكتابي نصف دية المسلم ) . سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .